Eng Ur-Latn Book Store
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
دس ذوالحجہ کو جمرہ کی رمی کے بعد محرم پر عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 239 ترقیم فقہی: -- 1007
-" إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جمرہ (عقبہ) کو کنکریاں مار لو تو (احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں) حلال ہو جائیں گی، سوائے عورتوں کے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الحج والعمرة/حدیث: 1007]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 239

قال الشيخ الألباني:
- " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أحمد (1 / 234) : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العرني
‏‏‏‏عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره، ثم قال
‏‏‏‏(1 / 344) : حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان به. إلا أنه لم
‏‏‏‏يقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
‏‏‏‏وزاد في آخره في الموضعين:
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 479__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" فقال رجل: والطيب (يا أبا العباس) ، فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ ".
‏‏‏‏ثم أخرجه (1 / 369) : حدثنا يزيد أنبأنا سفيان به موقوفا أيضا قال:
‏‏‏‏" سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة أيتطيب؟ فقال: أما أنا.... " الحديث
‏‏‏‏وأخرجه النسائي (2 / 52) وابن ماجه (2 / 245) من طريق يحيى بن سعيد
‏‏‏‏وابن ماجه أيضا عن وكيع وهو وأبو يعلى في " مسنده " (ق 143 / 1) عن
‏‏‏‏عبد الرحمن، والبيهقي (5 / 133) عن ابن وهب و (5 / 204) عن أبي داود
‏‏‏‏الحفري كلهم عن سفيان به مثل رواية عبد الرحمن عند أحمد الموقوفة مع الزيادة
‏‏‏‏وقد رواه الطحاوي (1 / 419) من طريق أبي عاصم عن سفيان به.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين الحسن العرني
‏‏‏‏وهو ابن عبد الله وبين ابن عباس فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد، بل قال
‏‏‏‏أبو حاتم: لم يدركه. ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس، ولم
‏‏‏‏يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى، وأما في روايته المقرونة مع عبد الرحمن
‏‏‏‏فهي موقوفة أيضا، وكذلك هي عند ابن ماجه. فالصواب أن الحديث مع انقطاعه
‏‏‏‏موقوف.
‏‏‏‏لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
‏‏‏‏" طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام،
‏‏‏‏حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت ".
‏‏‏‏أخرجه أحمد (6 / 244) عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم
‏‏‏‏يخبران عن عائشة به.
‏‏‏‏قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وأصله عندهما.
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 480__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقد تابعه الزهري عن عروة وحده به نحوه.
‏‏‏‏أخرجه النسائي (2 / 10 - 11) عن سفيان عنه، وسنده صحيح أيضا، ورجاله رجال
‏‏‏‏الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد المخزومي شيخ النسائي وهو ثقة، خاصة
‏‏‏‏في سفيان بن عيينة وهذا من روايته عنه.
‏‏‏‏وقد خالفه عن الزهري الحجاج بن أرطاة، فقال: عن الزهري عن عمرة بنت
‏‏‏‏عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا بلفظ:
‏‏‏‏" إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ".
‏‏‏‏والحجاج مدلس وقد عنعنه في جميع الروايات عنه، واختلفوا عليه في متنه، كما
‏‏‏‏بينته في " الأحاديث الضعيفة " في رقم (1013) .
‏‏‏‏وقد روي الحديث من طريق عمرة عن عائشة مرفوعا، مثل حديث ابن عباس هذا، لكن
‏‏‏‏بزيادة " وذبحتم وحلقتم ". وهي زيادة منكرة لا تثبت، ولذلك أوردته في
‏‏‏‏" الأحاديث الضعيفة "، وبينت هناك علته، فليراجع وذكرت بعده شاهدا آخر من
‏‏‏‏حديث أم سلمة فيه زيادة أخرى منكرة أيضا.
‏‏‏‏ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي (5 / 135) عن عبد الرزاق
‏‏‏‏أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
‏‏‏‏" إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل كل شيء إلا النساء
‏‏‏‏والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل شيء إلا النساء.
‏‏‏‏قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
‏‏‏‏يعني لحله ".
‏‏‏‏قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما، ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن
‏‏‏‏سالم قال: قالت عائشة رضي
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 481__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الله عنها:
‏‏‏‏" أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، قال سالم: وسنة
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ".
‏‏‏‏قلت: وسنده صحيح أيضا، وأخرجه الطحاوي أيضا (1 / 421) وكذا سعيد
‏‏‏‏بن منصور كما في " المحلى " (7 / 139) .
‏‏‏‏وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من
‏‏‏‏محظورات الإحرام إلا الوطئ للنساء، فإنه لا يحل به بالإجماع، وما دل عليه
‏‏‏‏الحديث عزاه الشوكاني (5 / 60) للحنفية والشافعية والعترة، والمعروف عن
‏‏‏‏الحنفية أن ذلك لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة
‏‏‏‏عن عائشة المتقدم وقد عرفت ضعفه، فلا حجة فيه لاسيما مع مخالفته لحديثها
‏‏‏‏الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم. نعم ذكر ابن عابدين في
‏‏‏‏" حاشيته " على " البحر الرائق " (2 / 373) عن أبي يوسف ما يوافق ما حكاه
‏‏‏‏الشوكاني عن الحنفية، فالظاهر أن في مذهبهم خلافا، وقول أبي يوسف هو الصواب
‏‏‏‏لموافقته للحديث، ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة الضعيف:
‏‏‏‏" والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي، وإن لم يحلق "
‏‏‏‏فإن هذا وإن كان هو الصواب، فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف وحكى الخلاف
‏‏‏‏فيه غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد في " البداية " (1 / 295) فأين
‏‏‏‏الإجماع؟ ! لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى "،
‏‏‏‏(7 / 139) وقال:
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 482__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" وهو قول عائشة وابن الزبير وطاووس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت ". ¤