سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
غلاموں اور لونڈیوں کو بھی زنا کی حد لگائی جائے
ترقیم الباني: 2921 ترقیم فقہی: -- 1205
-" إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر دوبارہ زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ اور اگر پھر بدکاری کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اور بیچ دو , اگرچہ بٹی ہوئی رسی کے عوض بیچنا پڑے۔“ [سلسله احاديث صحيحه/الحدود والمعاملات والاحكام/حدیث: 1205]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 2921
قال الشيخ الألباني:
- " إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
_____________________
أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن
محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال
البوصيري في " الزوائد " (159 / 1) : " قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وذكره العقيلي وابن الجارود في " الضعفاء "، وذكره ابن حبان في " الثقات "
فما أجاد ". قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد
به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن
__________جزء : 6 /صفحہ : 1014__________
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد خرجته في " الإرواء " (2326) ، فالحديث متنه صحيح
. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: " فإن زنت فاجلدوها " في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث " الصحيحين " المشار
إليه آنفا: " قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". لكن في
رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: " فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
، أو ضفير من شعر ". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مسلم " (5 /
123 - 124) دون الزيادة. والله أعلم.
¤
- " إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
_____________________
أخرجه ابن ماجه (2 / 119) وأحمد (6 / 65) من طريق عمار بن أبي فروة أن
محمد ابن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة
حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره) . قلت: وهذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار - ويقال: عمارة - ابن أبي فروة، قال
البوصيري في " الزوائد " (159 / 1) : " قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وذكره العقيلي وابن الجارود في " الضعفاء "، وذكره ابن حبان في " الثقات "
فما أجاد ". قلت: وذلك لأنه لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، وقد انفرد
به هكذا. وخالفه مالك وسفيان وغيرهما فقالوا: عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن
__________جزء : 6 /صفحہ : 1014__________
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد خرجته في " الإرواء " (2326) ، فالحديث متنه صحيح
. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: " فإن زنت فاجلدوها " في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث " الصحيحين " المشار
إليه آنفا: " قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". لكن في
رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن
أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: " فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر
، أو ضفير من شعر ". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مسلم " (5 /
123 - 124) دون الزيادة. والله أعلم.
¤
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah Hadith 1205 in Urdu