سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
امہات المؤمنین کو حجۃ الوداع کے بعد گھروں میں رہنے کی تلقین
ترقیم الباني: 2401 ترقیم فقہی: -- 1575
-" هذه، ثم ظهور الحصر. قاله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع".
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں سے فرمایا: ”یہ حج ہے، پھر (گھروں میں) اپنی چٹائیوں پر (بیٹھ جانا ہے)۔ یہ حدیث سیدنا ابوواقد لیثی، سیدنا ابوہریرہ، سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ سودہ بنت زمعہ سیدہ ام سلمہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔“ [سلسله احاديث صحيحه/الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم/حدیث: 1575]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 2401
قال الشيخ الألباني:
- " هذه، ثم ظهور الحصر. قاله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع ".
_____________________
ورد من حديث أبي واقد الليثي وأبي هريرة وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة
وأم سلمة وعبد الله بن عمر.
1 - أما حديث أبي واقد، فأخرجه أبو داود (1 / 272) وأحمد (5 / 218 و 219)
والطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 239 / 2) وابن عساكر في " التاريخ " (
16 / 32 / 2) عن أحمد كلهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن
واقد بن أبي واقد عن أبيه:
__________جزء : 5 /صفحہ : 525__________
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة
الوداع: ... " فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال مسلم غير واقد بن أبي واقد،
قال الحافظ: " يقال: له صحبة، وقيل: بل هو في الثالثة ".
2 - وأما حديث أبي هريرة فيرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه. أخرجه
أحمد (2 / 446 و 6 / 324) وابن سعد في " الطبقات " (8 / 55 و 207 - 208)
والبغوي في " حديث علي بن الجعد " (12 / 127 / 2) . قلت: وهذا إسناد جيد كما
تقدم تحقيقه في حديث: " من صلى على جنازة.. " (2351) .
3 و 4 - وأما حديث زينب وسودة، ففي رواية لأحمد وابن سعد في حديث أبي هريرة
السابق: " قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا
تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم (
وفي رواية: بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : هذه ثم ظهور الحصر ".
5 - وأما حديث أم سلمة، فيرويه محمد بن خالد الحنفي حدثنا عبد الله بن جعفر
المخرمي عن عثمان الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع عنها قالت: قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوس
على ظهور الحصر في البيوت ". أخرجه أبو يعلى (ق 314 / 2 - مصورة المكتب) .
قلت: ورجاله ثقات غير محمد بن خالد الحنفي، قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
وقال المنذري في " الترغيب " (2 / 135) :
__________جزء : 5 /صفحہ : 526__________
" رواه الطبراني في " الكبير " وأبو
يعلى، ورجاله ثقات ".
6 - وأما حديث ابن عمر فيرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
مرفوعا، مثل حديث أم سلمة، إلا أنه لم يقل: " في البيوت ". أخرجه الطبراني
في " الأوسط " (1 / 112 / 1) ، وقال الهيثمي (3 / 214) : " وعاصم بن عمر
العمري وثقه ابن حبان، وقال: يخطىء. وضعفه الجمهور ".
¤
- " هذه، ثم ظهور الحصر. قاله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع ".
_____________________
ورد من حديث أبي واقد الليثي وأبي هريرة وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة
وأم سلمة وعبد الله بن عمر.
1 - أما حديث أبي واقد، فأخرجه أبو داود (1 / 272) وأحمد (5 / 218 و 219)
والطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 239 / 2) وابن عساكر في " التاريخ " (
16 / 32 / 2) عن أحمد كلهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن
واقد بن أبي واقد عن أبيه:
__________جزء : 5 /صفحہ : 525__________
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة
الوداع: ... " فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال مسلم غير واقد بن أبي واقد،
قال الحافظ: " يقال: له صحبة، وقيل: بل هو في الثالثة ".
2 - وأما حديث أبي هريرة فيرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه. أخرجه
أحمد (2 / 446 و 6 / 324) وابن سعد في " الطبقات " (8 / 55 و 207 - 208)
والبغوي في " حديث علي بن الجعد " (12 / 127 / 2) . قلت: وهذا إسناد جيد كما
تقدم تحقيقه في حديث: " من صلى على جنازة.. " (2351) .
3 و 4 - وأما حديث زينب وسودة، ففي رواية لأحمد وابن سعد في حديث أبي هريرة
السابق: " قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا
تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم (
وفي رواية: بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : هذه ثم ظهور الحصر ".
5 - وأما حديث أم سلمة، فيرويه محمد بن خالد الحنفي حدثنا عبد الله بن جعفر
المخرمي عن عثمان الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع عنها قالت: قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوس
على ظهور الحصر في البيوت ". أخرجه أبو يعلى (ق 314 / 2 - مصورة المكتب) .
قلت: ورجاله ثقات غير محمد بن خالد الحنفي، قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
وقال المنذري في " الترغيب " (2 / 135) :
__________جزء : 5 /صفحہ : 526__________
" رواه الطبراني في " الكبير " وأبو
يعلى، ورجاله ثقات ".
6 - وأما حديث ابن عمر فيرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
مرفوعا، مثل حديث أم سلمة، إلا أنه لم يقل: " في البيوت ". أخرجه الطبراني
في " الأوسط " (1 / 112 / 1) ، وقال الهيثمي (3 / 214) : " وعاصم بن عمر
العمري وثقه ابن حبان، وقال: يخطىء. وضعفه الجمهور ".
¤