🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
نمازیں جمع کر کے ادا کرنا
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 2795 ترقیم فقہی: -- 630
-" صلى بنا بالمدينة ثمانيا وسبعا (¬1): الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمیں اکٹھی آٹھ اور سات رکعتیں پڑھائیں، (یعنی ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھایا)۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 630]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 2795

قال الشيخ الألباني:
- " صلى بنا بالمدينة ثمانيا وسبعا (¬1) : الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الشيخان، وأبو عوانة في " صحاحهم " وغيرهم من طرق عديدة عن حماد ابن
‏‏‏‏زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: فذكره مرفوعا.
‏‏‏‏وهو مخرج في " إرواء الغليل " (3 / 36) و " صحيح أبي داود " (1099) ، فليرجع
‏‏‏‏إليهما من شاء. والغرض هنا التنبيه على أمرين هامين من الأوهام: الأول: أن
‏‏‏‏أبا النعمان خالف الطرق كلها فزاد في آخر الحديث: " فقال أيوب: لعله في ليلة
‏‏‏‏مطيرة؟ قال: عسى ". وهذه الزيادة شاذة عندي لتفرد أبي النعمان بها، واسمه
‏‏‏‏محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري فيه، وكان تغير، لكن ذكر الحافظ في "
‏‏‏‏مقدمة الفتح " أن البخاري سمع منه قبل اختلاطه بمدة، ولولا ذاك لقلت: إنها
‏‏‏‏زيادة منكرة. وقد أعلها الحافظ بعلة أخرى، فقال في " الفتح " (2 / 23 - 24
‏‏‏‏) : " واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير
‏‏‏‏عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال بعد قوله: " بالمدينة، من غير خوف
‏‏‏‏ولا سفر "، قال مالك: لعله كان في مطر. لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من
‏‏‏‏طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: " من غير خوف ولا مطر "،
‏‏‏‏فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ". قلت: ويؤكد ذلك
‏‏‏‏رواية أبي الزبير عن سعيد، قال:
‏‏‏‏¬
‏‏‏‏__________
‏‏‏‏(¬1) أي ثماني ركعات الظهر والعصر، و (سبعا) أي المغرب والعشاء. اهـ.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 697__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن
‏‏‏‏عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ". رواه مسلم،
‏‏‏‏والبيهقي. ويزيده قوة رواية عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ: " أن ابن عباس جمع بين
‏‏‏‏الظهر والعصر من شغل، وزعم ابن عباس.. " فذكر الحديث نحوه. رواه النسائي
‏‏‏‏بسند صحيح. فقوله: " من شغل " دليل واضح على أن جمعه صلى الله عليه وسلم لم
‏‏‏‏يكن للمطر، وإلا لم يحتج به ابن عباس كما هو ظاهر. والله أعلم. ويمكن
‏‏‏‏إعلال زيادة أبي النعمان بمخالفته أيضا لرواية سفيان بن عيينة، وهي الآتية:
‏‏‏‏والأمر الآخر: زاد سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن
‏‏‏‏عباس..: " قلت: يا أبا الشعثاء (كنية جابر) ! أظنه أخر الظهر وعجل العصر
‏‏‏‏، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذاك ". أخرجه ابن أبي شيبة في
‏‏‏‏" المصنف " (2 / 456) وعنه مسلم: حدثنا ابن عيينة به. وتابعه علي بن عبد
‏‏‏‏الله قال: حدثنا سفيان به. أخرجه البخاري (1174) . وخالفهما قتيبة قال:
‏‏‏‏حدثنا سفيان به، إلا أنه قال: ".. أخر الظهر.. " إلخ، أدرجه في الحديث
‏‏‏‏وجعله من كلام ابن عباس، وإنما هو من كلام أبي الشعثاء ظنا منه.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 698__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه
‏‏‏‏النسائي (1 / 98) . (تنبيه) : من التخريج السابق يتبين خطأ ما جاء في كتاب
‏‏‏‏" منهاج المسلم " للشيخ أبي بكر الجزائري (ص 248 - دار الفكر الثانية) : "
‏‏‏‏جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. البخاري
‏‏‏‏"، فهذا وهم جديد، فإنه أدرج في الحديث قول أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟
‏‏‏‏وجواب جابر ابن يزيد: عسى!! والحقيقة أنني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في
‏‏‏‏المطر إلا ما يستفاد من حديث مسلم المتقدم: " من غير خوف ولا مطر "، فإنه
‏‏‏‏يفيد بأنه كان من المعهود في زمنه صلى الله عليه وسلم الجمع للمطر، ولذلك جرى
‏‏‏‏عمل السلف بذلك، كما ورد في آثار كثيرة في " مصنف عبد الرزاق " و " ابن أبي
‏‏‏‏شيبة "، منها عن نافع قال: " كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا
‏‏‏‏بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى
‏‏‏‏بذلك بأسا. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك
‏‏‏‏الليلة ". رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
‏‏‏‏¤