سنن الدارقطني سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم الرسالہ
ترقیم العلمیہ
اردو
2. باب وجوب الزكاة بالحول
باب سال گزرنے کے بعد زکوۃ فرض ہوتی ہے
ترقیم العلمیہ : 1869 ترقیم الرسالہ : -- 1892
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" .
سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ”مال میں زکوٰۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی، جب تک اس پر ایک سال نہ گزر جائے۔“ [سنن الدارقطني/ كتاب زكاة/حدیث: 1892]
ترقیم العلمیہ: 1869
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة فى ((صحيحه)) برقم: 2262، 2270، 2284، 2297، والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 1458، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 2476، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 1572، 1574، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 620، والدارمي فى ((مسنده)) برقم: 1669، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 1790، 1813، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 1893، 1898، والحميدي فى ((مسنده)) برقم: 54، والطبراني فى ((الصغير)) برقم: 649، وأبو يعلى فى ((مسنده)) برقم: 299، 561»
«قال ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (2 / 306)»
«قال ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (2 / 306)»
الحكم على الحديث: إسناده صحيح
الرواة الحديث:
عاصم بن ضمرة السلولي ← علي بن أبي طالب الهاشمي