الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔

 
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر
سلسله احاديث صحيحه
حدود، معاملات، احکام
सीमाएं, मामले, नियम
863. لوٹ مار اور ڈاکہ زنی منع ہے
“ लूटपाट और डकैती करना मना है ”
حدیث نمبر: 1254
پی ڈی ایف بنائیں مکررات اعراب Hindi
-" إن النهبة لا تحل".-" إن النهبة لا تحل".
سیدنا ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: دشمن کی بکریاں ہمارے ہاتھ لگ گئیں، ہم نے وہ لوٹ لیں اور اپنی ہانڈیاں چڑھا دیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈیوں کے پاس سے گزرے تو (انہیں انڈیلنے کا) حکم دیا، پس وہ انڈیل دی گئیں، پھر فرمایا: لوٹنا حلال نہیں ہے۔
हज़रत सअल्बह बिन हुक्म रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि दुश्मन की बकरियां हमारे हाथ लग गईं, हम ने वह लूटलीं और अपनी हांडयाँ चढ़ादीं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हांडयों के पास से गुज़रे तो (उन्हें उंडेलने का) हुक्म दिया, बस वे उंडेलदी गईं फिर फ़रमाया ! “लूटपाट हलाल नहीं है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1673

قال الشيخ الألباني:
- " إن النهبة لا تحل ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه ابن ماجة (3938) والطحاوي في " المشكل " (2 / 131) وعبد الرزاق
‏‏‏‏(18841) وابن حبان (1679) والحاكم (2 / 134) والطيالسي (رقم 1195)
‏‏‏‏وأحمد (5 / 367) والطبراني في " الكبير " (1371 - 1380) من طرق عن سماك
‏‏‏‏ابن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: " أصبنا غنما للعدو، فانتهبناها، فنصبنا
‏‏‏‏قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال:
‏‏‏‏" فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وسكت عنه الذهبي، وهو كما قال
‏‏‏‏. وخالفهم أسباط بن نصر فقال: عن سماك عن ثعلبة عن ابن عباس فذكره. أخرجه
‏‏‏‏الحاكم. وأسباط بن نصر كثير الخطأ كما قال الحافظ، فلا يحتج به إذا تفرد
‏‏‏‏فكيف إذا خالف. وله شاهد من حديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما
‏‏‏‏فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على
‏‏‏‏قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: " إن النهبة
‏‏‏‏ليست بأحل من الميتة. أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة ". شك هناد.
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 236__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه
‏‏‏‏أبو داود (2705) وعنه البيهقي (9 / 61) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه
‏‏‏‏. قلت: وإسناده صحيح. وفي الباب عن جمع آخر من الأصحاب، منهم زيد بن خالد
‏‏‏‏أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن النهبة والخلسة ". أخرجه أحمد (4
‏‏‏‏/ 117 و 5 / 193) من طريق مولى الجهنية عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني
‏‏‏‏عن أبيه.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن خالد لم أعرفه. ولعله الذي في
‏‏‏‏كنى " التهذيب ": " أبو حرب بن زيد بن خالد الجهني. روى عن أبيه. وعنه بكير
‏‏‏‏ابن عبد الله بن الأشج ". ثم رأيت الحافظ ابن حجر أورده في " التعجيل " لهذا
‏‏‏‏الحديث وقال: " لا يعرف حاله، ولا اسم الراوي عنه ". ومنهم جابر بن عبد
‏‏‏‏الله قال: " لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية
‏‏‏‏فذبحوها، وملؤا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال
‏‏‏‏جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور وهي تغلي، فحرم
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب
‏‏‏‏من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وحرم المجثمة والخلسة والنهبة ". أخرجه
‏‏‏‏أحمد (3 / 323) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن
‏‏‏‏عبد الرحمن عنه.
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 237__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم، لكن عكرمة بن عمار صدوق يغلط، وفي روايته عن
‏‏‏‏يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب كما في " التقريب ". ثم أخرجه
‏‏‏‏أحمد (3 / 335) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا مختصرا
‏‏‏‏بلفظ: " نهى عن النهبة ". وابن لهيعة سيء الحفظ، لكن تابعه ابن جريج قال:
‏‏‏‏قال أبو الزبير بلفظ: " من انتهب نهبة مشهورة فليس منا ". أخرجه أحمد (3 /
‏‏‏‏380) وابن ماجة (3935) والطحاوي (2 / 130 - 131) وتابعه زهير بن معاوية
‏‏‏‏حدثنا أبو الزبير به. فالعلة عنعنة أبي الزبير.
‏‏‏‏(تنبيه) الخلسة بالضم ما يؤخذ سلبا ومكابرة كما في " النهاية ". وهكذا هو
‏‏‏‏في حديث زيد بن خالد المتقدم من رواية أحمد في الموضعين المشار إليهما من
‏‏‏‏" مسنده ". ووقع في " الجامع الصغير ": (الخليسة) على وزن فعيلة بمعنى
‏‏‏‏مفعولة، وهي ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. وقد رويت هذه اللفظة في
‏‏‏‏حديث وهب بن خالد الحمصي حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت: حدثني أبي أن رسول
‏‏‏‏الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر
‏‏‏‏الأهلية والخليسة والمجثمة وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. أخرجه
‏‏‏‏أحمد (4 / 127) والترمذي (1 / 279) والحاكم (2 / 135) وقال: " صحيح
‏‏‏‏الإسناد ". ووافقه الذهبي.
‏‏‏‏قلت: أم حبيبة هذه مجهولة كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بقوله في " الميزان "
‏‏‏‏:
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 238__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" تفرد عنها وهب أبو خالد ". ووقعت هذه اللفظة في " المستدرك " بلفظ:
‏‏‏‏" الخلسة ". وجملة القول: إن الحديث بلفظ " الخليسة " لم يثبت عندي، ولفظ
‏‏‏‏" الخلسة " جاء ذكره في حديث زيد بن خالد وجابر بن عبد الله في " المسند "
‏‏‏‏والعرباض في " المستدرك " فهو صحيح إن شاء الله تعالى.
‏‏‏‏(تنبيه آخر) عزا صاحبنا الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على " كبير الطبراني "
‏‏‏‏(3 / 76) حديث الترجمة للإمام أحمد في " المسند " (4 / 194) . وإنما روى
‏‏‏‏الإمام في هذا الموضع حديث أبي ثعلبة الخشني قصة الحمر الإنسية وذبحهم إياها
‏‏‏‏.. نحو حديث جابر المتقدم وفيه قصة أخرى في أكلهم البصل والثوم، وذهابهم
‏‏‏‏إلى المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا
‏‏‏‏يقربنا " وقال: " لا تحل النهبة ولا يحل كل ذي ناب من السباع ولا تحل
‏‏‏‏المجثمة ". وفيه عنعنة بقية. ¤


http://islamicurdubooks.com/ 2005-2023 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to www.islamicurdubooks.com will be appreciated.