🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد
اور
حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 33

نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح البخاري (2) سنن ابي داود (1) سنن ابن ماجه (2) سنن نسائي (1) سنن ترمذي (1) مسند احمد (10) صحيح ابن خزيمه (7) سنن الدارقطني (1) صحیح ابن حبان (8)

نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَكْرٌ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَخَلَّفَ ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ : قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِجِيئَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلِّ " ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلاةَ وَسَلَّمَ ، " قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلا مَا سَبَقَهُمَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ يَغْلَطُ فِيهَا مَنْ لا يَتَدَبَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَلا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ ، زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ آخِرَ صَلاتِهِ ، أَنَّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُغِيرَةَ إِنَّمَا قَضَيَا الرَّكْعَةَ الأُولَى ؛ لأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا سَبَقَهُمَا بِالأُولَى ، لا بِالثَّانِيَةِ ، وَكَذَلِكَ ادَّعُوا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا " ، فَزَعَمُوا أَنَّ فِيهَ دَلالَةً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلاتِهِ لا آخِرَهَا ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَنْ تَدَبَّرَ الْفِقْهَ ، عَلِمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ خِلافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلاةِ جَمِيعًا ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ بَعْدَ سَلامِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَضَيَا الرَّكْعَةَ الأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُمَا ، لَكَانَا قَدْ قَضَيَا رَكْعَةً بِلا جِلْسَةٍ وَلا تَشَهُّدٍ ، إِذِ الرَّكْعَةُ الَّتِي فَاتَتْهُمَا ، وَكَانَتْ أَوَّلَ صَلاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، كَانَتْ رَكْعَةً بِلا جِلْسَةٍ ، وَلا تَشَهُّدٍ . وَفِي اتِّفَاقِ أَهْلِ الصَّلاةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَقْضِي رَكْعَةً بِجِلْسَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلامٍ ، مَا بَانَ وَصَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ الرَّكْعَةَ الأُولَى الَّتِي لا جُلُوسَ فِيهَا ، وَلا تَشَهُّدَ ، وَلا سَلامَ ، وَإِنَّهُ قَضَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي فِيهَا جُلُوسٌ وَتَشَهُّدٌ وَسَلامٌ ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا " ، مَعْنَاهُ : أَنِ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ ، كَمَا ادَّعَاهُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، كَانَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَةً بِقِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ جُلُوسٍ وَلا تَشَهُّدٍ وَلا سَلامٍ . وَفِي اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَةً بِجُلُوسٍ وَتَشَهُّدٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُّدَ وَالسَّلامَ مِنْ حُكْمِ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ ، لا مِنْ حُكْمِ الأُولَى ، فَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ ، وَلَمْ يُكَابِرْ عَلِمَ أَنْ لا تَشَهُّدَ وَلا جُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ ، وَلا سَلامَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، ثنا أَنَسٌ . ح وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، نا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِمَكَانِهِمْ تَجَوَّزَ فِي صَلاتِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا بِصَلاتِكَ اللَّيْلَةَ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ نَبْسُطَ ، قَالَ : " عَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حمَيْدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَذْكُرْ مَزِيدًا عَلَى هَذَا ، قُلْتُ لِلصَّنَعَانِيِّ : وَالْحِجَامَةُ ؟ فَغَضِبَ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ ذِكْرُ الْحِجَامَةِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ الْحِجَامَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : مَا كُنَّا نَرَى إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ إِلا لِجَهْدِهِ ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ ، وَقَالَ : " قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمِنْ وَجَعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ "