🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابوداود حدیث نمبر 2190 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
سنن النسائى الصغرى
3823
لا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا في معصية لا قطيعة رحم
«سنن ابی داود/الأیمان 15 (3274مطولا)، مسند احمد (2/112) (حسن صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن
سنن النسائى الصغرى
4616
ليس على رجل بيع فيما لا يملك
«سنن ابی داود/الطلاق 7 (2190)، (تحفة الأشراف: 8804)، مسند احمد (2/189، 190) (حسن، صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
جامع الترمذي
1181
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا عتق له فيما لا يملك لا طلاق له فيما لا يملك
«سنن ابن ماجہ/الطلاق 17 (2047) ( تحفة الأشراف : 8721) ، مسند احمد (2/190) (حسن صحیح) وأخرجہ کل من: سنن ابی داود/ الطلاق 7 (2190) ، سنن النسائی/البیوع 60 (4616) ، مسند احمد (2/189) من غیر ہذا الوجہ۔»
سنن أبي داود
3274
لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله في قطيعة رحم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها
« سنن النسائی/ الأیمان 16 (3823)، (تحفة الأشراف: 8754)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/212) (حسن) » (اس روایت کا یہ جملہ «فإن تركها كفارتها» منکر ہے کیوں کہ یہ دیگر تمام صحیح روایات کے برخلاف ہے، صحیح روایات کا مستفاد ہے کہ کفارہ دینا ہو گا)
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن¤ رواه النسائي (3823 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3273)
سنن أبي داود
2190
لا طلاق إلا فيما تملك لا عتق إلا فيما تملك لا بيع إلا فيما تملك لا وفاء نذر إلا فيما تملك
« تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 8736، 8804)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/189، 190)، سنن الترمذی/الطلاق 6 (1181)، ق 17 (2047) (حسن) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3282)¤ رواه الترمذي (1181 وسنده حسن) وابن ماجه (2047 وسنده حسن)
سنن أبي داود
3273
لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله لا يمين في قطيعة رحم
« انظر حدیث رقم (2192) (تحفة الأشراف: 8736) (حسن) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن¤ انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)
سنن ابن ماجه
2047
لا طلاق فيما لا تملك
« حدیث ھشیم أخرجہ : سنن الترمذی/الطلاق 6 ( 1181 ) ، تحفة الأشراف : 8721 ) ، وحدیث حاتم بن اسماعیل أخرجہ : سنن ابی داود/لطلاق 7 ( 2191 ، 2192 ) ، تحفة الأشراف : 8736 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/ 185 ) ( حسن صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن
بلوغ المرام
926
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك
«أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، حديث:2190، والترمذي، الطلاق واللعان، حديث:1181.»