سنن ابي داود سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
15. باب اليمين في قطيعة الرحم
باب: رشتہ داروں سے بے تعلقی کی قسم کھانے کا بیان۔
حدیث نمبر: 3273
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صرف ان چیزوں میں نذر جائز ہے جس سے اللہ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہو اور قسم (قطع رحمی) ناتا توڑنے کے لیے جائز نہیں“۔ [سنن ابي داود/كتاب الأيمان والنذور /حدیث: 3273]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم (2192) (تحفة الأشراف: 8736) (حسن)»
قال الشيخ الألباني: حسن
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)
انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)
الرواة الحديث:
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3823
| لا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا في معصية لا قطيعة رحم |
سنن النسائى الصغرى |
4616
| ليس على رجل بيع فيما لا يملك |
جامع الترمذي |
1181
| لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا عتق له فيما لا يملك لا طلاق له فيما لا يملك |
سنن أبي داود |
3274
| لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله في قطيعة رحم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها |
سنن أبي داود |
2190
| لا طلاق إلا فيما تملك لا عتق إلا فيما تملك لا بيع إلا فيما تملك لا وفاء نذر إلا فيما تملك |
سنن أبي داود |
3273
| لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله لا يمين في قطيعة رحم |
سنن ابن ماجه |
2047
| لا طلاق فيما لا تملك |
بلوغ المرام |
926
| لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك |
شعيب بن محمد السهمي ← عبد الله بن عمرو السهمي