🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2075. 27- باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
بیعِ معاومہ اور برسوں کے حساب سے کی جانے والی (پھلوں کی) پیشگی خرید و فروخت کی ممانعت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5770
5770. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة –قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2076. 28- باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
”بیعِ ملامسہ“ (محض چھو لینے سے سودا لازم قرار دینے) اور ”بیعِ منابذہ“ (کپڑا ایک دوسرے کی طرف پھینک کر بیع قطعی کر لینے) کی ممانعت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5771
5771. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (76) عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (2146)، ومسلم في البيوع (1511) كلاهما من طريق مالك به مثله.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5772
5772. عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5820)، ومسلم في البيوع (1512) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب (الزهري)، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال فذكره. واللفظ لمسلم.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5773
5773. عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في البيوع (2207) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2077. 29- باب النهي عن بيع صبرة التمر
کھجور کے ڈھیر کو (اس کی متعین مقدار معلوم کیے بغیر تخمیناً) فروخت کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5774
5774. عن جابر بن عبد الله يقول:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1530) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2078. 30- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
شراب، خنزیر، مردار، بتوں اور خون جیسی حرام کردہ اشیاء کی بیع کی تحریم کے بیان میں؛ کیونکہ یہ سب اپنی ذات میں نجس العین اور ناپاک ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: Q5775
قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة المائدة: 3]

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5775
5775. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2236)، ومسلم في المساقاة (1581) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5776
5776. عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2223)، ومسلم في المساقاة (1582) من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. واللفظ للبخاري، وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه سمرة بن جندب رضي الله عنه.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5777
5777. عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3488)، وأحمد (2221)، وابن حبان (4938)، والبيهقي (6/13) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5778
5778. عن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الأشربة (12) عن زيد بن اسلم، عن ابن وَعْلة المصـري، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من العنب، فقـال ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في المساقاة (1579) من طريق مالك وغيره، عن زيد بن أسلم به.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں