الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2067. 19- باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
بیعِ مزابنہ اور بیعِ محاقلہ کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5740
5740. عن رافـع بن خـديج قـال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3400)، وابن ماجه (2267)، والنسائي (3890) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن طارق بن عبدالرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2068. 20- باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
بیعِ عرایا (درخت پر موجود تازہ کھجوروں کی ان کے مساوی خشک کھجوروں کے عوض خرید و فروخت) میں دی گئی رخصت و اجازت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5741
5741. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (14) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2188) ومسلم في البيوع (1539: 60) كلاهما من طريق مالك به مثله، وزاد مسلم: "من التمر".»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5742
5742. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غير ذلك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (21581)، والدارمي (2600)، وابن حبان (5009) كلهم من حديث الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5743
5743. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) من طرق عن حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5744
5744. عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخص فى بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلـونها رطبا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2191)، ومسلم في البيوع (1540: 67) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحـاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبى حثمة فذكره. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5745
5745. عن رافـع بن خديـج، وسهـل بن أبي حثمـة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2383، 2384)، ومسلم في البيوع (1540: 70) كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2069. 21- باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق.
پانچ وسق سے کم مقدار میں بیعِ عرایا کے جائز ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 5746
5746. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (14) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2190)، ومسلم في البيوع (1541) كلاهما من طريق مالك به مثله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5747
5747. عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (14868)، وأبو يعـلى (1780)، وصحّحه ابن حبان (5008)، وابن خزيمة (2469) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبان، عن جابر فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2070. 22- باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
تازہ کھجور کی خشک کھجور کے عوض بیع کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5748
5748. عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه مالك في البيوع (22) عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2071. 23- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
”پھلوں کی بیع کی اس وقت تک ممانعت جب تک کہ ان کی پختگی اور صلاحیت واضح نہ ہو جائے“
حدیث نمبر: 5749
5749. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (10) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه