الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2078. 30- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
شراب، خنزیر، مردار، بتوں اور خون جیسی حرام کردہ اشیاء کی بیع کی تحریم کے بیان میں؛ کیونکہ یہ سب اپنی ذات میں نجس العین اور ناپاک ہیں۔
حدیث نمبر: 5789
5789. عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكبَّ، وَنَكَتَ في الأرض، وقال: الويل لبني إسرائيل. فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطؤوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أحمد (5982) عن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبدالواحد البناني قال فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5790
5790. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4787)، وابن أبي شيبة (6/447)، والبيهقي (5/327) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5791
5791. عن عبد الرحمن بن شريح الخولاني: أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق بثمنه، فنهيته عنها، فلم ينتهِ، فقدمت المدينة، فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام، وثمنها حرام. ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم، أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم، كما أنزل فيمن كان قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم.
قال: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر: أني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتبي حل حبوته، ثم قال: من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به. فجعل الناس يأتونه، فيقول أحدهم: عندي راوية خمر، ويقول الآخر: عندي راوية، و يقول الآخر: عندي زق، أو ما شاء الله أن يكون عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوه ببقيع كذا و كذا ثم آذنوني، ففعلوا، ثم آذنوه. قال: فقمت، فمشيت -و هو متكئ علي-، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلني عن يساره، وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر، فأخذني، وجعلني عن يساره، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. قال: صدقتم. ثم قال: إن الله تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. ثم دعا بسكين، فقال: اشحذوها. ففعلوا، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق. فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة، فقال: أجل، و لكن إنما أفعل غضبا لله لما فيها من سخطه. فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: لا. و بعضهم يزيد على بعض في الحديث.
قال: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر: أني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتبي حل حبوته، ثم قال: من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به. فجعل الناس يأتونه، فيقول أحدهم: عندي راوية خمر، ويقول الآخر: عندي راوية، و يقول الآخر: عندي زق، أو ما شاء الله أن يكون عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوه ببقيع كذا و كذا ثم آذنوني، ففعلوا، ثم آذنوه. قال: فقمت، فمشيت -و هو متكئ علي-، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلني عن يساره، وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر، فأخذني، وجعلني عن يساره، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. قال: صدقتم. ثم قال: إن الله تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. ثم دعا بسكين، فقال: اشحذوها. ففعلوا، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق. فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة، فقال: أجل، و لكن إنما أفعل غضبا لله لما فيها من سخطه. فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: لا. و بعضهم يزيد على بعض في الحديث.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الحاكم (4/144-145) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبدالحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني قال:فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5792
5792. عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشترى لها، والمشتراة له.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) كلاهما من حديث أبي عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5793
5793. عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا، فأمروني، فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها.
قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين.
قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها، وأكلوا أثمانها. ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.
قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين.
قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها، وأكلوا أثمانها. ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (13275) عن عبدالرزاق– وهو في مصنفه (16970)- قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5794
5794. عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: أهريقوه. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3675)، والترمذي (1293) معلقا، وأحمد (12189)، والطحاوي في مشكله (3337)، والبيهقي (6/37) كلهم من حديث سفيان الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5795
5795. عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعـوده، وهو مريض، فوجدناه نائما، قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه، ثم قال: لعن الله اليهود، يحرمون شحوم الغنم، ويأكلون أثمانها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة –بغية الباحث (433)-، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/183-184)، والحاكم (4/194) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2079. 31- باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
”کتے کی قیمت، بدکار عورت کی اجرت، کاہن کے نذرانے (مٹھائی) اور پچھنے لگانے والے کی مزدوری“ کی ممانعت کا بیان۔
حدیث نمبر: 5796
5796. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (68) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5797
5797. عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1568) عن محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال:فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5798
5798. عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3482) عن الربيع بن نافع أبي توبة، حدثنا عبيدالله –يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد الله بن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح