الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2062. 14- باب من قال: إنما الربا في النسيئة.
ان حضرات کے بیان میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ”سود تو صرف ادھار ہی میں ہوتا ہے“۔
حدیث نمبر: 5721
5721. عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أوقال ذلك!! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فأنكره، فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان في تمر أرضنا - أو في تمرنا - العام بعض الشيء، فأخذت هذا، وزدت بعض الزيادة. فقـــــال: أضعفتَ أربيتَ، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبِعـْـــــــه، ثم اشتر الـذي تريد من التمر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1594: 99) عن عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5722
5722. عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في البيوع (2176) عن عبيدالله بن سعيد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5723
5723. عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي بالصرف. قال: فأفتيت به زمانا. قال: ثم لقيته، فرجع عنه. قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته. حـدثني أبو سعيد الخـدري أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (11447) عن وكيع، حدثنا سليمان بن علي الربعي قال: سمعت أبا الجوزاء فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5724
5724. عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدي و أغلظ له، قال: فقــــال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بينهما في شيء من ذلك،
فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت أقوله و لم أسمع فيه بشيء.
فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت أقوله و لم أسمع فيه بشيء.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابنُ أبي خيثمة في التاريخ الكبير (3444)، والطبراني في الكبير (19/268-269)، والحاكم (2/19) كلهم من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، ثنا عبدالعزيز بن محمد، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا سعيد الساعدي و ابن عباس يفتي فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2063. 15- باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
سونے کی چاندی کے عوض یا اس کے برعکس خرید و فروخت کے جائز ہونے کا بیان، بشرطیکہ یہ لین دین نقداً نقد (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔
حدیث نمبر: 5725
5725. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق دينا".
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2180، 2181)، ومسلم في المساقاة (1589) كلاهما من حديث شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5726
5726. عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله! والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. والق زيد بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (3939، 3940) عن علي ابن المديني، ومسلم في المساقاة (1589) عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5727
5727. عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نساء فلا يصلح.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في البيوع (2060، 2061) من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5728
5728. عن أبي المنهال قال: إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (19307) عن يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5729
5729. عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر-اثنين من هؤلاء الثلاثة- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (9638) عن يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي صالح ذكوان، عن هؤلاء فذكروا الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
2064. 16- باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز.
ایسے ہار کی خرید و فروخت کی ممانعت کے بیان میں جس میں سونا اور منکے (یا نگینے) دونوں شامل ہوں۔
حدیث نمبر: 5730
5730. عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو بخيبر- بقلادة فيها خرز وذهب، وهى من المغانم تباع، فأمـر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة، فنـزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1591) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى أبو هانئ الخولانى، أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: سمعت فضالة بن عبيدالأنصاري فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح