الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2059. 11- باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
ربوی اجناس میں ربا الفضل اور ربا النسئیہ کے جاری ہونے اور ان کے اطلاق کا بیان۔
حدیث نمبر: 5701
5701. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2175)، ومسلم في المساقاة (1590) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5702
5702. عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي، فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته فى السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائتِ زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة منى. فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (1589: 86) عن محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5703
5703. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1587: 81) من طريق وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5704
5704. عن أبي قلابة قال: كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس، فقلت له: حدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات الناس، فتسارع الناس فى ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم -، ما أبالى أن لا أصحبه فى جنده ليلة سوداء.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1587: 80) عن عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5705
5705. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في البيوع (29) عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5706
5706. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1588: 83) من طريق ابن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5707
5707. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1588: 84) من طريق ابن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن ابن أبي نعم (هو عبد الرحمن)، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5708
5708. عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1585) من طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5709
5709. عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبدالله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في البيوع (31) عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال فذكره. والصائغ اسمه: وردان الرومي كما جاء ذكره في "السنن المأثورة" للشافعي.»
الحكم على الحديث: صحيح
2060. 12- باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
کھجور کی کھجور کے عوض یا غلے کی غلے کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیع کی ممانعت کا بیان۔
حدیث نمبر: 5710
5710. عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجـاءه بتمر جنيب، فقـال لـه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (21) عن عبدالحميد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعـن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (2201)، ومسلم في المساقاة (1593: 95) كلاهما عن مالك به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه