🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
2130. 1- باب التعريف باللقطة حولا واحدا
گری ہوئی چیز (لقطہ) کی ایک سال تک تشہیر اور اس کا اعلان کرنے کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5940
5940. عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب، فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا. فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (2426)، ومسلم في اللقطة (1723) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت سوطا، فأخذته، فقالا لي: دعه. فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أبى بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فذكر الحديث، واللفظ لمسلم.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5941
5941. عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي أنه وجدَ عيبةً فأتى بها عمر بن الخطاب فقال: عرِّفْها سنةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلا فهي لك، فلم تُعرَفْ، فلقيَه في العام المُقبل في الموسم فذكرَها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضَها عمرُ، فجعلها في بيت المال.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الدارمي (2641)، والطحاوي في شرح المشكل (4695)، والبيهقي (6/187) كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو وعاصم ابنَيْ سفيان بن عبد الله، عن أبيهما قال: فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2131. 2- باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة
حاجت و ضرورت کی بنا پر (گمشدہ چیز کا) تشہیر و اعلان کرنے سے قبل اسے کھا لینے کے جواز کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5942
5942. عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبى طالب دخل على فاطمة، وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي، فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي، فاشترى به دقيقا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ بدرهم لحما، فذهب، فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبيصلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب إلى الجزار، فقـل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار، ودرهمك علي. فأرسل به، فدفعــه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1716) عن جعفر بن مسافر التنيسى، حدثنا ابن أبى فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2132. 3- باب ضالة الإبل والغنم
گمشدہ اونٹ اور بکری (کے شرعی حکم) کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5943
5943. عن زيد بن خالد الجهني أنـه قـال: جـاء رجل إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قـال: فضـالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك، ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (48) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5944
5944. عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في اللقطة (1722: 5) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان (يعنى ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5945
5945. عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (1704)، والترمذي (1373) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5946
5946. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره.
قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعنى ففيها وفي الركاز الخمس.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1710)، والترمذي (1288)، والنسائي (4958)، وابن ماجه (2596) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث، إلا ابن ماجه فرواه من وجه آخر عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، واللفظ لأبي داود، وعند الآخرين مختصرا.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5947
5947. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضَرْبُ نكالٍ، وما أُخِذ من عطنه ففيه القطعُ إذا بلغ ما يؤخـذ من ذلك ثمنَ المِجَنِّ. قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خَبْنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَ المجنِّ. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرِّفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (6683) عن يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5948
5948. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عن ضالة الغنم، فقــــال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل، فقـــــال: مالك ولها؟ ومعها سقاؤها، أو سقاؤه وحذاؤه، دعه حتى يجد ربه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه البزار –كشف الأستار (1364)- عن محمد بن مسكين، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2133. 4- باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها
لقطہ (گری پڑی چیز) کو چھپانے اور اسے غائب کر دینے پر وارد ہونے والی وعید اور ڈراوے کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5949
5949. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1718) عن مخلد بن خالد، حدثنا عبدالرزاق- وهو في مصنفه (18599)- أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسبه عن أبى هريرة فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں