الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2420. 4- باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن
لعان کرنے والے فریقین کو وعظ و نصیحت کرنے اور لعان کے آغاز کے وقت انہیں اللہ تعالیٰ (کے مواخذے اور اس کی پکڑ) کی یاد دہانی کرانے کے مستحب ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 6619
6619- عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فَرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فأبيا وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فأبيا فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فأبيا ففَرَّق بينهما.
قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5311) عن عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2421. 5- باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة
پانچویں مرتبہ (حلف یا گواہی) کے وقت آدمی کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا بیان۔
حدیث نمبر: 6620
6620- عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن: أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2255) والنسائي (3472) والبيهقي (7/405) كلهم من حديث سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. وكذا أبوه كليب بن شهاب الجرمي.»
الحكم على الحديث: حسن
2422. 6- باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة
لعان کرنے والی عورت کا مہر واپس لینے کی حرمت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6621
6621- عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حِسابُكما على الله. أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجِها، وإن كنت كذبتَ عليها فذلك أبعد لك منها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5312)، ومسلم في اللعان (5:1492) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار) سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2423. 7- باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان
اس امر کے بیان میں کہ عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا، خواہ لعان کے معاملے میں کوئی ایسی علامت یا قرینہ موجود ہو جو اس کے جھوٹا ہونے پر دلالت کر رہا ہو۔“
حدیث نمبر: 6622
6622- عن ابن عباس أنه ذُكِر التلاعنُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتُلِيتُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَّراً، قليلَ اللحم، سبطَ الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدمَ خَدَلاً كثيرَ اللحـم، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بيّن، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لو رجمتُ أحداً بغير بيّنةٍ لرجمتُ هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبـد الله بن يوسف: خذلا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5310)، ومسلم في اللعان (12:1497) كلاهما من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6623
6623- عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذُكِر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيكَ وفي امرأتِك قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين.
قال ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقتْ، وكذب عليها. وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك.
قال ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقتْ، وكذب عليها. وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5309) ومسلم في اللعان (3:1492) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد، فذكره. والسياق للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6624
6624- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّدَ ذلك أربع مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية الملاعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل، إنه قد نزل من الله أمر عظيم، فأبى الرجل إلا أن يلاعنها، وأبتْ إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب، فتلاعنا، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إما هي تجيء به أصيفر أخينس منشول العظام فهو للملاعن، وإما تجيء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره، فجاءتْ به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه، وقال: لو ما الأيمان التي مضتْ لكان لي فيه كذا وكذا
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي في الكبرى (6328) وعنه الطحاوي في شرح المشكل (5146)، والدارقطني (3703) كلهم من طريق محمد بن عائذ قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2424. 8- باب السكنى للحامل الملاعنة
اس حاملہ عورت کے لیے رہائش و سکونت کے بیان میں جس سے لعان کیا گیا ہو۔
حدیث نمبر: 6625
6625- عن عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسكِ المرأةَ عندك حتى تلدَ
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2246) عن عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد – يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2425. 9- باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا
امام کا لعان کرنے والوں کے درمیان علیحدگی کروا دینے کا بیان، اور یہ کہ ”وہ دونوں اب ابدی طور پر کبھی بھی (بطورِ میاں بیوی) ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔“
حدیث نمبر: 6626
6626- عن سعيد بن جبير قال: لم يفرّق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: ذكر ذلك لابن عمر فقال: فرّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجْلان.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في اللعان (7:1493)، والنسائي (3474) كلاهما من حديث محمد بن المثنى واللفظ له قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2426. 10- باب من قال: يقع التفريق باللعان
ان فقہاء و ائمہ کے بیان میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ”لعان کے ذریعے (میاں بیوی کے درمیان) تفریق واقع ہو جاتی ہے“۔
حدیث نمبر: 6627
6627- عن سهل بن سعد قال: فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنْفذَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما صُنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنّةُ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنّةُ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2250)، ومن طريقه البيهقي (7/401) عن أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفِهري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في خبره فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6628
6628- عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين عويمر وبين امرأته. فقال عويمر: إنْ انطلقتُ بها يا رسول الله لقد كذبتُ عليها. قال: ففارَقَها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة المتلاعنين.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (22830) عن أبي كامل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعد بن سهل فذكره في حديث طويل. وأصله في الصحيحين وغيرهما.»
الحكم على الحديث: صحيح