الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2492. 16- باب القضاء باليمين والشاهد
ایک گواہ اور (مدعی کی) قسم کے ذریعے فیصلہ صادر کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6761
6761- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الأقضية (1712) من طريق زيد بن حباب، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6762
6762- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مـع الشاهـد الواحد.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3610) عن أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، حدثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6763
6763- عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1344) وابن ماجة (2369) وأحمد (14278) وابن الجارود (1008) والدراقطني (4/212) والبيهقي (10/170) كلهم من طرق عن عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله فذكره. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه: صح".»
الحكم على الحديث: صحيح
2493. 17- باب القضاء بالقرعة
قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے اور حکم لگانے کا بیان۔
حدیث نمبر: 6764
6764- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5211) ومسلم في فضائل الصحابة (2445) كلاهما من حديث أبي نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته في حديث طويل.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6765
6765- عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزّأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعاً، وقال له قولاً شديداً.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (56:1668) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6766
6766- عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3616) وابن ماجة (2329) وأحمد (10347) والدارقطني (4/211) والبيهقي (10/255) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2494. 18- باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم
اس بیان میں کہ جب کچھ لوگ قسم کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیں تو ”ان کے مابین قرعہ اندازی کی جائے گی۔“
حدیث نمبر: 6767
6767- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمروا أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الشهادات (2674) عن إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2495. 19- باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين
حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو مردوں کی شہادت کے قائم مقام قرار دینے کا بیان۔
حدیث نمبر: 6768
6768- عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدّثه، وهو من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشيَ، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبيصلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس، وإلا بعتُه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا، والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3607)، والنسائي (4647)، وأحمد (21883)، والحاكم (2/17-18) والبيهقي (10/145-146) كلهم من طرق عن الزهري، أخبره عن عمارة بن خزيمة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2496. 20- باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
سفر کی حالت میں کسی مسلمان کی وصیت پر اہل ذمہ کی گواہی کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6769
6769- عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوّصا بالذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من عدي وتميم. فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما. وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: ١٠٦ ]
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الوصية (2780) وقال لي علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبدالملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6770
6770- عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقُوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يُشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب. فقدما الكوفة. فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه. وقدما بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدّلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل، وتركته. فأمضى شهادتهما.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3605) ومن طريقه البيهقي (10/165) عن زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح