الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1518. 1- باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير من المسلمين
”مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام، مرد اور عورت، اور چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر کے فرض ہونے کا بیان۔“
حدیث نمبر: 4282
4282. عن عبدالله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ المُسْلِمِينَ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (52) عن نافع، عن عبدالله بن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4283
4283. عن ابن عمر، قال: فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1511)، ومسلم في الزكاة (984: 14) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4284
4284. عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم (982/10) من طرق عن ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
1519. 2- باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة
اس بیان میں کہ زکاۃ الفطر کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے ہوئی تھی۔
حدیث نمبر: 4285
4285. عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةِ الفطر قبل أن تنـزل الزّكاة، فلما نزلت الزّكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (2507)، وابن ماجه (1828) كلاهما من حديث وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مُخيمرة، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد، قال: فذكره. وصحّحه ابن خزيمة (2394).»
الحكم على الحديث: صحيح
1520. 3- باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد
زکاۃ الفطر (صدقہ فطر) کے بیان میں کہ وہ شہر کی عام خوراک میں سے ایک صاع (مقررہ پیمانہ) ہوگی۔
حدیث نمبر: 4286
4286. عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (53) عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامريّ، أنّه سمع أبا سعيد الخدريّ، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4287
4287. عن أبي سعيد الخدري، قـال: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الزكاة (985) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود (يعني ابن قيس)، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدريّ، قال (فذكره). ورواه مالك مختصراً كما سبق.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4288
4288. عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن حزيمة (2406) عن محمد بن سفيان بن أبي الزناد الأبلي، حدّثنا عبدالله بن موسى، أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1521. 4- باب ما رُوي في نصف صاع من قمح
ان روایات کا بیان جو گندم کے نصف صاع (آدھے صاع) کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: A46
رُوي عن عبدالله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبدالله - ابن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر، أو قمح على كلّ اثنين صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى.
1522. 5- إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى
عید گاہ کی جانب روانہ ہونے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا۔
حدیث نمبر: 4289
4289. عن ابن عمر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1509)، ومسلم في الزكاة (986) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4290
4290. عن ابن عمر، قال: فرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر...، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (1511) عن أبي النعمان، حدّثنا حماد ابن زيد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح