🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1726. 15- باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ
”محرم کے لیے شکار میں سے جس کا کھانا حلال ہے اور جس کا کھانا حلال نہیں ہے اس کا بیان“۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4838
4838. عن عُمير بن سلمة الضّمريّ، عن البهـــزيّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ. فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ ـ وَهُوَ صَاحِبُهُ ـ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ الله شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَابَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الحج (79) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضّمريّ، به، فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
1727. 16- باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم
ان مرویات کے بیان میں جو محرم کے شکار قتل کر دینے کی صورت میں اس کی جزا اور تاوان کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: Q4839
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [سورة المائدة: 95] .

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4839
4839. عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضّبع؟ فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) وصحّحه ابن خزيمة (2645)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1/452) كلهم من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4840
4840. عن جابر، أنه قال: قضى عمر بن الخطاب في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي الجربوع بجفرة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الموطأ لأبي مصعب (1244)، والشيباني (503) عن أبي الزبير، عن جابر.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
1728. 17- باب ما جاء في بيض الصيد
شکار کے انڈوں کے بارے میں منقول احادیث و احکام کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4841
4841. عن عبد الله بن عباس قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضات نعام وهو حرام فردّهنّ؟ قال: نعم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن خزيمة (2644)، والحاكم (1/452) كلاهما من حديث إسحاق بن عيسى، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن طاوس، عن عبدالله بن عباس، فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
1729. 18- باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر
اس بارے میں جو منقول ہے کہ ”بے شک ٹڈی سمندری شکار میں سے ہے“۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A66
رُوي عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّ أو عمرة فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعِصينا. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر.

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
1730. 19- باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم
ان جانوروں کا بیان جنہیں حالتِ احرام میں حدودِ حرم اور حِل (حدودِ حرم سے باہر کا علاقہ) دونوں جگہوں پر قتل کرنا جائز ہے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4842
4842. عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحج (88) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4843
4843. عن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدّواب كلّها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1828)، ومسلم في الحج (1200) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة، فذكرته.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4844
4844. عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1829)، ومسلم (1198: 71) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاريّ.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4845
4845. عن عبدالله بن مسعود، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا [سورة المرسلات: 1] وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1830)، ومسلم في السلام (2234) كلاهما من طريق الأعمش، حدّثني إبراهيم (هو النخعي)، عن الأسود (هو ابن يزيد النخعي)، عن ابن مسعود، به.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں