الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1925. 11- باب الاعتمار من جعرانة
مقامِ جعرانہ سے عمرہ ادا کرنے کا بیان۔
حدیث نمبر: 5394
5394. عن أبي هريرة في قوله تعالى: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة: 1] قال: لما قفل النبيّ صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجّة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن خزيمة (3078) وعنه ابن حبان (3707) عن أحمد بن منصور الرماديّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
1926. 12- باب تقصير النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة
نبی کریم ﷺ کے جعرانہ سے ادا کیے گئے عمرے میں بال کتروانے (قصر کرنے) کا بیان۔“
حدیث نمبر: 5395
5395. عن معاوية، قال: قصَّرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1730) عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاوية، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1927. 13- باب ما جاء في أمر الحديبية
صلحِ حدیبیہ کے معاملے اور اس سے متعلق منقولہ روایات کا بیان۔
حدیث نمبر: 5396
5396. عن البراء بن عازب، قال: لمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله قَالُوا: لا نُقِرُّ لَكَ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله. فَقَال: أَنَا رَسُولُ الله، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: امْحُ رَسُولَ الله. قَالَ عَلِيٌّ: لا والله لا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله لا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ، يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ. قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا. وَقَال: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا. وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ. قَال: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4251) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره. ورواه مسلم في الجهاد (1783: 92) من طريق زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: ((لما أُحصر النبيّ صلى الله عليه وسلم عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاً...)) الحديث بنحوه مختصراً إلى ذكر خروج النبي من مكة.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5397
5397. عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفّار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحاً عليهم إلاّ سيوفاً، ولا يقيم بها إلا ما أحبُّوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلمّا أن أقام بها ثلاثاً، أمروه أن يخرج فخرج.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4252) من طريق فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1928. 14- باب متى يحل المعتمر
اس بیان میں کہ عمرہ کرنے والا (اپنے احرام سے) کب حلال ہوتا ہے۔
حدیث نمبر: 5398
5398. عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة، وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1791) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن أبي أوفى، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1929. 15- باب متى يقطع المعتمر التلبية
معتمر (عمرہ ادا کرنے والا) تلبیہ پکارنا کب بند کرے۔
حدیث نمبر: A77
روي عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود.
1930. 16- باب مدّة قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء
عمرۂ قضا کے دوران نبی کریم ﷺ کے قیام کی مدت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5399
5399. عن البراء، قال: فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يوم الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك فَأْمُرْه فليخرج، فأخبره بذلك فقال: نعم فخرج.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4251)، ومسلم في الجهاد (1783: 92) كلاهما من حديث أبي إسحاق، عن البراء. في حديث طويل.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5400
5400. عن ابن عمر، قال: فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاريّ في الصلح (2701) عن محمد بن رافع، حدثنا سريج بن النعمان، حدّثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره في حديث طويل.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5401
5401. عن عبدالله بن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثاً.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1997) عن داود بن رُشيد، حدّثنا يحيى بن زكريا، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
1931. 17- باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع
اس بیان میں کہ عمرہ کا طواف، طوافِ وداع کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔
حدیث نمبر: 5402
5402. عن عائشة، قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصّب، فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر، فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما ههنا قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرّحيل، فخرج فمرَّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1788)، ومسلم في الحج (1211: 123) كلاهما من حديث أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة، فذكرته في حديث طويل.»
الحكم على الحديث: متفق عليه