🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 775 ترقیم فقہی: -- 1464
-" ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها".
سیدنا واثلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کر سکتی۔ [سلسله احاديث صحيحه/الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم/حدیث: 1464]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 775

قال الشيخ الألباني:
- " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 182 / 2) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد
‏‏‏‏مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم: فذكره.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد ضعيف، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئا
‏‏‏‏سوى أن الأزدي تركه. وقد ذكر تمام أن اسم أبيه صالح، وهذه فائدة لم يذكروها
‏‏‏‏في ترجمته. وكذلك لم يذكروا اسم والد شيخه جناح، وقد سماه تمام عبادا،
‏‏‏‏وترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 537) برواية جماعة من الثقات عنه.
‏‏‏‏وأورده ابن حبان في " الثقات ". وعنبسة بن سعيد، الظاهر أنه ابن أبان بن
‏‏‏‏سعيد بن العاص أبو خالد الأموي، وثقه الدارقطني.
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 405__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏والحديث عزاه السيوطي
‏‏‏‏للطبراني في " الكبير "، وقال المناوي: " قال الهيثمي: وفيه جماعة لم
‏‏‏‏أعرفهم ".
‏‏‏‏قلت: لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته، وهو من حديث
‏‏‏‏عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم والذهبي، وروي من حديث عبد
‏‏‏‏الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا. رواه الطحاوي (2 / 403) .
‏‏‏‏ومن حديث عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (5 / 327) .
‏‏‏‏وسيأتي تخريج حديث ابن عمرو وحديث الأنصاري برقم (825) .
‏‏‏‏قلت: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز
‏‏‏‏لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي
‏‏‏‏جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما
‏‏‏‏صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها
‏‏‏‏فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها
‏‏‏‏أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي
‏‏‏‏لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف
‏‏‏‏المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما
‏‏‏‏الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل.
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 406__________ ¤