سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا
ترقیم الباني: 775 ترقیم فقہی: -- 1464
-" ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها".
سیدنا واثلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کر سکتی۔“ [سلسله احاديث صحيحه/الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم/حدیث: 1464]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 775
قال الشيخ الألباني:
- " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها ".
_____________________
أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 182 / 2) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد
مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئا
سوى أن الأزدي تركه. وقد ذكر تمام أن اسم أبيه صالح، وهذه فائدة لم يذكروها
في ترجمته. وكذلك لم يذكروا اسم والد شيخه جناح، وقد سماه تمام عبادا،
وترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 537) برواية جماعة من الثقات عنه.
وأورده ابن حبان في " الثقات ". وعنبسة بن سعيد، الظاهر أنه ابن أبان بن
سعيد بن العاص أبو خالد الأموي، وثقه الدارقطني.
__________جزء : 2 /صفحہ : 405__________
والحديث عزاه السيوطي
للطبراني في " الكبير "، وقال المناوي: " قال الهيثمي: وفيه جماعة لم
أعرفهم ".
قلت: لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته، وهو من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم والذهبي، وروي من حديث عبد
الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا. رواه الطحاوي (2 / 403) .
ومن حديث عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (5 / 327) .
وسيأتي تخريج حديث ابن عمرو وحديث الأنصاري برقم (825) .
قلت: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز
لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي
جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما
صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها
فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها
أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي
لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف
المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما
الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل.
__________جزء : 2 /صفحہ : 406__________ ¤
- " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها ".
_____________________
أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 182 / 2) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد
مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئا
سوى أن الأزدي تركه. وقد ذكر تمام أن اسم أبيه صالح، وهذه فائدة لم يذكروها
في ترجمته. وكذلك لم يذكروا اسم والد شيخه جناح، وقد سماه تمام عبادا،
وترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 537) برواية جماعة من الثقات عنه.
وأورده ابن حبان في " الثقات ". وعنبسة بن سعيد، الظاهر أنه ابن أبان بن
سعيد بن العاص أبو خالد الأموي، وثقه الدارقطني.
__________جزء : 2 /صفحہ : 405__________
والحديث عزاه السيوطي
للطبراني في " الكبير "، وقال المناوي: " قال الهيثمي: وفيه جماعة لم
أعرفهم ".
قلت: لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته، وهو من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم والذهبي، وروي من حديث عبد
الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا. رواه الطحاوي (2 / 403) .
ومن حديث عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (5 / 327) .
وسيأتي تخريج حديث ابن عمرو وحديث الأنصاري برقم (825) .
قلت: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز
لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي
جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما
صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها
فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها
أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي
لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف
المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما
الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل.
__________جزء : 2 /صفحہ : 406__________ ¤