الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2053. 5- باب النهي عن الحلف في البيع.
خرید و فروخت کے دوران قسمیں کھانے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5682
5682. عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (15530)، والحاكم (2/6-7)، وعنه البيهقي في كتاب الآداب (1100)، وشعب الإيمان (4/218) من طريق هشام الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5683
5683. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله له بضاعة لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الطبراني في المعجم الكبير (6/301) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان (النهدي)، عن سلمان فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5684
5684. عن أبي سعيد قال: مَرَّ أعرابي بشاة، فقلت: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال: لا والله، ثم باعنيها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن حبان (4909) عن عبد الله بن صالح البخاري ببغداد، قال: حدثنا يعقوب بن حُميد بن كاسب، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2054. 6- باب التوقي في التجارة
تجارت و لین دین میں احتیاط برتنے اور (ناجائز و مشتبہ امور سے) اجتناب کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5685
5685. عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمي السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمانا باسم هو أحسن، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3326)، والترمذي (1208)، والنسائي (3797)، وابن ماجه (2145)، وأحمد (16134) كلهم من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن قيس بن أبي غرزة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5686
5686. عن البراء بن عازب قال: قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فقال: يا معشر التجار حتى إذا اشرأبوا قال: إن التجار يحشرون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى وبر وصدق.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه البيهقي في شعب الإيمان (4507) عن أبي عبدالله الحافظ، حدثني مكرم بن أحمد بن مكرم القاضي، حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد الجمال، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، عن البراء، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2055. 7- باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
بازاروں میں شور و غل مچانے اور آوازیں بلند کرنے کی کراہت کے بیان میں“
حدیث نمبر: 5687
5687. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال:"أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرً [سورة الأحزاب: 45] وحِرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو، ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمي، وآذان صم، وقلوب غلف.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في البيوع (2125) عن محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2056. 8- باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
مساجد میں خرید و فروخت کی کراہت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5688
5688. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1079)، والترمذي (322)، والنسائي (716)، وابن ماجه (749)، وصحّحه ابن خزيمة (1306) كلهم من طرق عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.»
الحكم على الحديث: حسن
2057. 9- باب النهي عن خيانة من خانك
”اس شخص کے ساتھ خیانت کرنے کی ممانعت جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو۔“
حدیث نمبر: 5689
5689. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارقطني (3/35)، والحاكم (2/46) كلهم من طريق شريك وقيس، كلاهما عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
2058. 10- باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
سود خوری اور اس کی خرید و فروخت پر وارد ہونے والی سخت ممانعت و زجر کے بیان میں۔
حدیث نمبر: Q5690
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) [سورة البقرة 278-281]
وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) [سورة البقرة: 275-276]
الربا في اللغة: الزيادة. يقال: رَبَا الشيءُ يربُو: إذا زادَ.
وفي التنزيل: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [الحج: ٥] أي: زادت.
وفي الصحيحين: البخاري (602) ، ومسلم (2057) :
«وَايْمُ الله، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ» . وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة.
والمعنى الشرعي وهو أخذ الزيادة في الحال ويُسمّى ربا الفضل، وفي الأجل ويسمى ربا النسيئة.
وكانت الربا محرّمةً في اليهودية مطلقاً سواء بين اليهودي واليهودي الآخر، وبين اليهودي وغير اليهودي، ولكن أحلّوها بين اليهود والأميين: قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ [آل عمران: ٧٥] أي: أموالهم حلالٌ لنا.
ثم أحلّوا الربا فيما بينهم أيضا، فوبّخَهم اللهُ تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [سورة النساء: ١٦١]
يعني أخذ الربا أولا من الأميين ثم من اليهود أنفسهم أيضا وقد نهوا عنها، لأنها أكل أموال الناس بالباطل. جاء في التلمود:"يجوز غشّ الأممي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، ولكن إذا بعتَ واشتريتَ من أخيك اليهودي شيئا فلا تـخدعه ولا تغشّه".
انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند (ص 241) .
وأهلُ الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا في الدَّيْن إلى الأجل، فيأخذون دينارين بدينار، ويزدادُ هذا كلما ازدادَ الأجلُ، ويتبادلون بالتفاضل بين الجيّد والرديء، وبين الصحيح والمكسور، وبين الخالص والمخلوط، فحرّم الإسلامُ الربا في النوعين: في الأجل وفي التفاضل بين الِأجناس الستة كما في الحديث: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» .
هذه الأشياء الستة المنصوص بها في الحديث على قسمين:
1- الذهب والفضة من الأثمان، وهي قيم المتلفات.
2- وبقية الستة (يعني: البر والشعير والتمر والملح) من المبيعات وهي القوت.
فتجري الربا بين النقود في التفاضل والنساء، فلا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئةً، بل لا بد وجود التساوي والقبض في الحال، فإذا اختلفت النقود فتجري الربا في النسيئة فقط، ويجوز أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا ولكن يداً بيدٍ.
وكذلك تجري الربا في القوت أي المبيعات الأربعة، فلا يجوز أن تبيع التمر بالتمر متفاضلا ونسيئة، بل لا بد من وجود التساوي والقبض في الحال، فإذا اختلف الجنس فتجري الربا في النساء فقط، فيجوز أن تبيع التمر بالبر متفاضلا ولكن يدا بيدٍ.
وأما إذا اختلف النقد والقوت فلا تجري فيهما الربا لا في التفاضل ولا في النساء، يعني يجوز أن تبيع بالذهب -أي بالنقود- التمرَ أو البرَ متفاضلاً ونسيئةً.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» يقتصر على صنفين، كلُّ صنفٍ بصنفه، فإذا اختلف الصنفان فلا ربا بينهما لا في التفاضل ولا في النسيئة، قياسا على بيع السلم، فإنه يجوز في بيع السلم استلام المبيع المعدوم إلى أجل، فاستلام المبيع متفاضلا في الحال أولى، ولحاجة الناس إلى الشراء بالدَّيْن.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» ، فيُحمل على الجنس الواحد مثلا البر بالبر، والشعير بالشعير ونحوهما، وإلا فلا يجوز بيع البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وهذا خلاف الإجماع.
وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) [سورة البقرة: 275-276]
الربا في اللغة: الزيادة. يقال: رَبَا الشيءُ يربُو: إذا زادَ.
وفي التنزيل: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ [الحج: ٥] أي: زادت.
وفي الصحيحين: البخاري (602) ، ومسلم (2057) :
«وَايْمُ الله، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ» . وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة.
والمعنى الشرعي وهو أخذ الزيادة في الحال ويُسمّى ربا الفضل، وفي الأجل ويسمى ربا النسيئة.
وكانت الربا محرّمةً في اليهودية مطلقاً سواء بين اليهودي واليهودي الآخر، وبين اليهودي وغير اليهودي، ولكن أحلّوها بين اليهود والأميين: قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ [آل عمران: ٧٥] أي: أموالهم حلالٌ لنا.
ثم أحلّوا الربا فيما بينهم أيضا، فوبّخَهم اللهُ تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [سورة النساء: ١٦١]
يعني أخذ الربا أولا من الأميين ثم من اليهود أنفسهم أيضا وقد نهوا عنها، لأنها أكل أموال الناس بالباطل. جاء في التلمود:"يجوز غشّ الأممي، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، ولكن إذا بعتَ واشتريتَ من أخيك اليهودي شيئا فلا تـخدعه ولا تغشّه".
انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند (ص 241) .
وأهلُ الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا في الدَّيْن إلى الأجل، فيأخذون دينارين بدينار، ويزدادُ هذا كلما ازدادَ الأجلُ، ويتبادلون بالتفاضل بين الجيّد والرديء، وبين الصحيح والمكسور، وبين الخالص والمخلوط، فحرّم الإسلامُ الربا في النوعين: في الأجل وفي التفاضل بين الِأجناس الستة كما في الحديث: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» .
هذه الأشياء الستة المنصوص بها في الحديث على قسمين:
1- الذهب والفضة من الأثمان، وهي قيم المتلفات.
2- وبقية الستة (يعني: البر والشعير والتمر والملح) من المبيعات وهي القوت.
فتجري الربا بين النقود في التفاضل والنساء، فلا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئةً، بل لا بد وجود التساوي والقبض في الحال، فإذا اختلفت النقود فتجري الربا في النسيئة فقط، ويجوز أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا ولكن يداً بيدٍ.
وكذلك تجري الربا في القوت أي المبيعات الأربعة، فلا يجوز أن تبيع التمر بالتمر متفاضلا ونسيئة، بل لا بد من وجود التساوي والقبض في الحال، فإذا اختلف الجنس فتجري الربا في النساء فقط، فيجوز أن تبيع التمر بالبر متفاضلا ولكن يدا بيدٍ.
وأما إذا اختلف النقد والقوت فلا تجري فيهما الربا لا في التفاضل ولا في النساء، يعني يجوز أن تبيع بالذهب -أي بالنقود- التمرَ أو البرَ متفاضلاً ونسيئةً.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» يقتصر على صنفين، كلُّ صنفٍ بصنفه، فإذا اختلف الصنفان فلا ربا بينهما لا في التفاضل ولا في النسيئة، قياسا على بيع السلم، فإنه يجوز في بيع السلم استلام المبيع المعدوم إلى أجل، فاستلام المبيع متفاضلا في الحال أولى، ولحاجة الناس إلى الشراء بالدَّيْن.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» ، فيُحمل على الجنس الواحد مثلا البر بالبر، والشعير بالشعير ونحوهما، وإلا فلا يجوز بيع البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وهذا خلاف الإجماع.
حدیث نمبر: 5690
5690. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (2766)، ومسلم في الإيمان (89) من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث (هو سالم مولى ابن مطيع)، عن أبي هريرة قال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه