🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2382. باب
باب
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A115
يتميّزُ الإسلامُ في جميع شؤون الحياة بمميزاتٍ كثيرةٍ منها:
مشروعية الطلاق: فإنّ الأديانَ السابقةَ على الإسلام لا تعرِفُ الطلاقَ، بل إذا تزوّجَ الرجلُ بامرأةٍ فعليهما أن يعيشا حياةً أبديةً، لا رجعةَ فيها، ولو كانت الحياةُ فيها شقاوةٌ وبؤسٌ، فإنهم كانوا يقولون: مَنْ ارتبطَ في الأرض فكأنّما ارتبطَ في السماء.
فجاء الإسلامُ، وألْغَى هذه الأغلالَ ليتحرّر كلٌّ من الزوجين عن الآخر إذا كانت الحياةُ لا تستقيمُ، فيبدأ كلٌّ منهما حياةً جديدةً، وقد انتقدَ كثيرٌ من الباحثين غير المسلمين مشروعية الطلاق في الإسلام، لأنهم لم يعرفوا مقاصد الشريعة في مشروعية الطلاق، ثم إنّ الطلاق في الإسلام ليس بأمرٍ سهلٍ كما يتصوّره البعض إلا أن تصرّف بعض الناس أساء إلى مشروعية الطلاق.
في الأسطر القادمة أوضِّحُ لكم أن الطلاق لم يُشرع في الإسلام إلا في ظروفٍ معيّنةٍ ضيّقةٍ، ليس للزّوج مخرَجٌ منها إلا بالطلاق، فمن المعلوم أن عقد النكاح يتمُّ بالإيجاب والقبول مع الصداق والشاهدين، بخلاف الطلاق الشرعي فله عدّةُ مراحل، لَوْ لُوْحِظَتْ لقلَّمَا يقعُ الطلاقُ بين الزوجين، ومن هذه المراحل:
1- إنّ المفارقة بين الزوجين لا تكون بطلاقٍ واحدٍ، بل لا بد أن يطلق مرّتين، ثم لا تَبِيْنُ المرأةُ على الزوج حتى يطلّقَها الطلاقَ الثالثَ.
2- ومن شروط الطلاق أن يطلّقَ الزوجُ في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه، ويطلّق طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وتبقى المرأةُ في بيت زوجها، ولا يجوزُ إخراجُها منه، ثم على المرأة أيضا أن لا تخرج إلى بيت أهلها، بل تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدّتُها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
3- في قضاء العدة في بيت الزوج حكمةٌ من الله تعالى، وهي أن يشعر الإنسان بخطئه، أو يتصالحان على نزاعهما، فيرجع عنه الزوجُ قبل انقضاء العدة، ولا يُقدِم على الطلاق الثاني.
4- إنْ أدركَ الزوجُ أنه إنْ طلَّقَ الطلاقَ الثالثَ، فالزوجةُ تبِيْنُ منه، ولا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا آخرَ إنْ أرادَ الرجوعَ، فغيرتُه قد تمنعُ من إيقاع الطلاق الثالث، فيرجع قبل انقضاء العدة في الطلاق الثاني، وله أن يتزوّج بعد العدّة بنكاحٍ جديدٍ وبمهرٍ جديدٍ.
5- إذا كان للزوجين مولودٌ، فالغالب أنه يكون حِصنًا منيعًا من مفارقة الأبوين.
6- ومن أهم مراحل الطلاق إذا وقعُ الخصام بين الزوجين فأمرَ اللهُ تعالى لإصلاحه في قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: ٣٥]
من الخطأ الذي يقع في الطلاق أن المرأة إذا طلقت تطليقة واحدة، تخرج من بيت زوجها إلى أهلها، ونساءُ أهلها يُنفّرنَ من الزوج، ويُقبّحن العملَ الذي وقعَ منه، فلم يتمكّن الزوجُ من الرجوع عن طلاقه الأول لعدم وجود المرأة في بيته مما يزيده تنافرًا.
ومن الخطأ الشائع أيضا أن الزوج يطلّقها ثلاثا دفعةً واحدةً، ويُفَوِّت الفرصةَ للرجوع عن طلاقه فهو مخالفٌ لأمرين من أمر الله تعالى:
أولاً: أنه طلق ثلاث تطليقات مرة واحدة، والله تعالى يقول: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
ثانيا: أنه فوّتَ البقاء مع زوجها بعد طلاقه الأول.
ولا شك لو طُبّقت هذه الشروط لقلّما يقعُ الطلاق بين الزوجين.والله الموفق.

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2383. 1- باب فيمن أفسد امرأة على زوجها
اس شخص کے متعلق جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلا کر (ان کے ازدواجی تعلقات میں) بگاڑ پیدا کیا۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6551
6551- عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2175) وأحمد (9157) وصحّحه ابن حبان (5560،568) والحاكم (2/196) والبيهقي (8/13) كلهم من طريق عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6552
6552- عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبّب على امرئ زوجته، أو مملوكه
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3253) وأحمد (22980) وصحّحه ابن حبان (4363) والحاكم (4/298) والبيهقي (10/30) كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2384. 2- باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة
کسی شخص کا اپنے والد کے حکم پر اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا بیان، بشرطیکہ اس میں کوئی مفسدہ یا شرعی بگاڑ نہ پایا جائے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6553
6553- عن عبدالله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرههـا، فقال لي: طلِّقْهـا، فأبيتُ، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلِّقها
وفي رواية: أطعْ أباك
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (5138)، والترمذي (1189)، وابن ماجة (2088)، وأحمد (4711) وصحّحه ابن حبان (426)، والحاكم (2/197، 4/152) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبدالرحمن، عن حمزة بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6554
6554- عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها.
قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضِعْ ذلك البابَ، أو احفظْه
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1900) وأحمد (27511) والحاكم (4/152) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2385. 3- باب ما جاء في كراهية الطلاق
ان احادیث و مرویات کے بیان میں جو طلاق کی ناپسندیدگی اور اس کی کراہت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A116
روي عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحلَّ اللهُ شيئا أبغضَ إليه من الطلاقِ.

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2386. 4- باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه
شیطان کے عظیم ترین فتنوں میں سے ایک مرد اور اس کی زوجہ کے مابین تفریق اور علیحدگی پیدا کرنا ہے۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6555
6555- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فَرَّقْتُ بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (2812/67) من طرق عن أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، فذكره.» ‏‏‏‏

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2387. 5- باب طلاق السنة
طلاقِ سنت (سنت کے مطابق دی جانے والی طلاق) کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: Q6556
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [سورة الطلاق: ١]
أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة.
والمطلقة تستقبل العدة إذا طلقت بعد أن تطهر من الحيض والنفاس قبل أن يمسها زوجها. وقيل: إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو النفاس تطويل العدة، إن كانت الأقراء هي الأطهار.
واللفظ الوارد في حديث عبد الله بن عمر جاء على أوجه:
الوجه الأول:"ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها".
ممن رواه عن عبد الله بن عمر الوجه الأول:

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6556
6556- عن نافع، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (53) عن نافع، به.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6557
6557- عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4908)، ومسلم في الطلاق (4:1471) كلاهما من طريق الزهري، قال: أخبرني سالم به، فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں