الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1945. 13- باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين
ان احادیث کے بیان میں جو خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کے لیے خیارِ مجلس (یعنی جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، سودا برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار) کے ثبوت میں منقول ہیں۔
حدیث نمبر: 5440
5440. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5441
5441. عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2112)، ومسلم في البيوع (1531: 44) كلاهما مـن طريق الليث (وهو ابن سعد)، عـن نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5442
5442. عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: أختر وربما قال: أو بيع خيار.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2109) ومسلم في البيوع (1531/000) كلاهما من حديث حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5443
5443. عن عبد الله بن عمر قال: بعتُ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان-رضي الله عنهما- مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
تخریج الحدیث: «صحيح: علقه البخاري في البيوع (2116)، فقال: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5444
5444. عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإن فارقه فلا خيار له.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن حبان (4914، 4915)، والحاكم (2/14)، وعنه البيهقي (5/270) كلهم من حديث أبي سعيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر فذكراه.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5445
5445. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4482)، وأحمد (6721) كلهم من طرق عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5446
5446. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجه (2183) من طرق عن عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5447
5447. عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3457)، وابن ماجه (2182)، وأحمد (19813) كلهم من حديث حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5448
5448. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (1249)، وابن ماجه (2184)، والحاكم (2/48-49)، وعنه البيهقي (5/270) كلهم من حديث ابن وهب، أنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر فذكره، واللفظ للترمذي.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5449
5449. عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3458)، والترمذي (1248)، والبيهقي (5/271) من حديث يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيَّره. قال: ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول. فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن