الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1961. 29- باب ما جاء في تلقيح النخل.
کھجور کے درختوں کی پیوند کاری (تلقيح) کے سلسلے میں مروی روایات کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5470
5470. عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل. يقولون: يُلقِّحون النخل. فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه، فنفضت، أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. قال عكرمة: أو نحو هذا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في كتاب الفضائل (2362) من طرق عن النضر ابن محمد، حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار)، حدثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج. فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5471
5471. عن عائشة، وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم يفعلوا لصلح قال: فخرج شيصا، فمر بهم، فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الفضائل (2363) من طرق عن أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن ثابت، عن أنس. فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1962. 30- باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
اس شخص کے بیان میں جس نے ایسے کھجور کے درخت فروخت کیے جن کی پیوند کاری (گابہ لگانا) کی جا چکی ہو، اور اس غلام کی بیع کے متعلق جس کے پاس اپنا کچھ مال و متاع ہو۔
حدیث نمبر: 5472
5472. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (9) عن نافع، عن ابن عمر.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5473
5473. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2379)، ومسلم في البيوع (1543: 80) كلاهما من طريق الليث، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5474
5474. عن ابن عمر، وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبرَّ نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن حبان (9424)، والبيهقي (5/325-326) كلاهما من حديث سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعطاء، عن جابر. فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5475
5475. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى نخلا بعد ما أبرت، ولم يشترط ثمرها فلا شيء له، ومن اشترى عبدا، ولم يشترط ماله فلا شيء له.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه علي بن الجعد (2875)، ومن طريقه ابن حبان (4921) عن أبي يعلى، عنه، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1963. 31- باب فضل الإقالة
(سودا منسوخ کرنے یعنی) اقالہ کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کا بیان۔
حدیث نمبر: 5476
5476. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته. وفي رواية: يوم القيامة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، وعبد الله بن أحمد (7431)، وصحّحه ابن حبان (5030)، والحاكم (2/45) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1964. 32- باب الخراج بالضمان
”نفع اور پیداوار اس کی ضمانت (یعنی نقصان کے خطرے کی ذمہ داری) کے عوض ہے“۔
حدیث نمبر: 5477
5477. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الشافعي في مسنده (1203) قال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما، فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة، فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ((أن الخراج بالضمان)). فعجلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن عبد العزيز: "فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم". فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.»
الحكم على الحديث: حسن
1965. 33- باب البيعان يختلفان
جب خرید و فروخت کرنے والے دونوں فریق (بائع اور مشتری) باہم اختلاف کریں۔
حدیث نمبر: 5478
5478. عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3511)، والنسائي (4652)، والحاكم (2/45)، والبيهقي (5/332) كلهم من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول. فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
1966. 34- باب بيع المزايدة
بیعِ مزایدہ (یعنی بولی بڑھا کر نیلامی کے ذریعے سامان فروخت کرنے) کا بیان۔
حدیث نمبر: A80
روي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع.