الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1756. 14- باب أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي
مکہ مکرمہ میں نبی کریم ﷺ کا اس شخص کے لیے ”حج کو فسخ کر دینے“ کا حکم فرمانا جس کے ہمراہ ہدی (قربانی کا جانور) موجود نہ تھا۔
حدیث نمبر: 4918
4918. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ. فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَال: قُومِي عَنِّي! فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟!.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1236) من طريق ابن جريج، حدّثني منصور بن عبدالرحمن، عن أمِّه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4919
4919. عن ابن عباس، قال: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأ الدَّبَر، وَعَفَا الأَثَر، وَانْسَلَخَ صَفَر حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَر. فقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَال: حِلٌّ كُلُّهُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1564)، ومسلم في الحج (1240) كلاهما من حديث وُهيب، حدّثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4920
4920. عن عبدالله بن عباس، قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلا مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1085)، ومسلم في الحجّ (1240: 202) كلاهما من حديث أيوب، عن أبي العالية البراء، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4921
4921. عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالحَجِّ عُمْرَةً إِلا مَنْ قَلَّدَ الهَدْي.
فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِن المَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الهَدْيُ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ الله: لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَأَشْهُرُ الحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي كِتَابهِ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: المَعَاصِي، وَالجِدَالُ: المِرَاءُ.
فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِن المَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الهَدْيُ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ الله: لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَأَشْهُرُ الحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي كِتَابهِ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: المَعَاصِي، وَالجِدَالُ: المِرَاءُ.
تخریج الحدیث: «صحيح: ذكره البخاريّ في الحجّ (1572) تعليقا فقال: "وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصريّ، حدّثنا أبو معشر، حدّثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4922
4922. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كلّه، فإنّ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1241) من طريقين محمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ العنبريّ كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4923
4923. عن ابن عباس، قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ، فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عبيدالله فِيمَنْ سَاقَ الهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1239) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، حدّثنا مسلم القُرِّيّ، سمع ابن عباس يقول (فذكره).»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4924
4924. عن ابن عباس، أنه كَانَ يقول: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْرُ حَاجٍّ إِلا حَلَّ. قُلْتُ (أي ابن جريج) لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَال: مِنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَال: قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُــذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4396)، ومسلم في الحج (1245) كلاهما من حديث ابن جريج، قال: حدثني عطاء، قال: كان ابن عباس يقول (فذكره).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4925
4925. عن كريب مولى عبدالله بن عباس، عن عبدالله بن عباس، قال: قلت له: يا أبا العباس، أرأيت قولك: ما حج رجل لم يسق الهدي معه، ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة، وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة، والناس لا يقولون هذا؟ فقال: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت، ويحل بعمرة، فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول الله، إنما هو الحج؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالحج، ولكنها عمرة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أحمد (2360) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن كريب، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 4926
4926. عن جابر بن عبدالله، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحجّ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1570)، ومسلم في الحجّ (1216) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت مجاهداً، حدّثنا جابر بن عبدالله، فذكره، واللفظ للبخاريّ.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4927
4927. عن جابر، قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ لا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا! فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَال: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا والله لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لله مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَولا أَنَّ مَعِي الهدي لأَحْلَلْتُ. فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَال: يَا رَسُولَ الله، هِيَ لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ؟ فَقَال: لا بَلْ لِلأَبَدِ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا! فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَال: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا والله لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لله مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَولا أَنَّ مَعِي الهدي لأَحْلَلْتُ. فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَال: يَا رَسُولَ الله، هِيَ لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ؟ فَقَال: لا بَلْ لِلأَبَدِ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (2505) عن أبي النعمان، حدّثنا حمّاد بن زيد، أخبرنا عبدالملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح